الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ أَيْ الْمَأْمُومِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَسَهْوُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَذُو الْخَبَثِ الْخَفِيِّ وَقَوْلَهُ وَغَيْرِ السَّلَامِ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ أَيْ مُقْتَضَاهُ إلَخْ) هَذَا التَّفْسِيرُ لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ حَالَ قُدْوَتِهِ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمِيَّةً) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْحِسِّيَّةُ كَأَنْ سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْحُكْمِيَّةُ كَأَنْ سَهَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي ثَانِيَتِهَا مِنْ صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) أَيْ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ سَهْوِ الْمَأْمُومِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَصِيرُ الْمَأْمُومُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ حَتَّى لَا يَنْقُصَ شَيْءٌ مِنْ ثَوَابِهِ ع ش.(قَوْلُهُ وَغَيْرَهَا) كَالسُّورَةِ وَالْجَهْرِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ مِنْ الْمُحْدِثِ أَوْ ذِي الْخَبَثِ وَكَذَا ضَمِيرُ أَدْرَكَهُ وَضَمِيرُ خَلْفَهُ.(قَوْلُهُ وَلِذَلِكَ) أَيْ لِعَدَمِ الصَّلَاحِيَّةِ.(قَوْلُهُ خَلْفَهُ) أَيْ خَلْفَ الْمُحْدِثِ أَوْ ذِي الْخَبَثِ الْخَفِيِّ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَقْتَ النِّيَّةِ ع ش.(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَسَهْوُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَجْدَةً إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ فِي أَنَّهُ إلَى أَتَى وَقَوْلَهُ أَوْ الشَّكُّ إلَى يُبْطِلُ.(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَهُ) أَيْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ الْأَوْلَى نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَوْلَى. اهـ.(وَلَوْ ذَكَرَ) الْمَأْمُومُ (فِي) جُلُوسِ (تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ) سَجْدَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ لِمَا مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ وَغَيْرِ السَّلَامِ لِمَا مَرَّ فِيهِ وَغَيْرِ (النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ) لِلتَّحَرُّمِ أَوْ شَكَّ فِيهِ (قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ إلَى رَكْعَتِهِ) الْفَائِتَةِ بِفَوَاتِ الرُّكْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثَمَّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ لِتَدَارُكِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ.(وَلَا يَسْجُدُ) فِي التَّذَكُّرِ لِوُقُوعِ سَهْوِهِ حَالَ الْقُدْوَةِ بِخِلَافِ الشَّكِّ لِفِعْلِهِ بَعْدَهَا زَائِدًا بِتَقْدِيرٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ رُكُوعِ الْإِمَامِ أَوْ فِي أَنَّهُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَهُ كَامِلَةً أَوْ نَاقِصَةً رَكْعَةً أَتَى بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ فِيهَا لِوُجُودِ شَكِّهِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ بَعْدَ الْقُدْوَةِ أَيْضًا أَمَّا النِّيَّةُ وَتَكْبِيرَةُ التَّحَرُّمِ فَتَذَكُّرُ أَحَدِهِمَا أَوْ الشَّكُّ فِيهِ أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ إذَا طَالَ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ كَمَا مَرَّ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ، ثَمَّ: فَلَوْ تَيَقَّنَ أَيْ الْمُصَلِّي تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَأْمُومَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ مَعَ الْإِمَامِ لِمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ، بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.(قَوْلُهُ: وَغَيْرِ السَّلَامِ لِمَا مَرَّ فِيهِ) أَقُولُ: لَا حَاجَةَ لِهَذَا، بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يَسْجُدُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ سَلَامَ الْمَأْمُومِ مَا دَامَ مَأْمُومًا لَا يَكُونُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ حَتَّى يَتَأَتَّى تَرْكُهُ، ثُمَّ تَذَكُّرُهُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَتَأَمَّلْهُ.(قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْمُتَابَعَةِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اتَّفَقَ سَلَامُ الْإِمَامِ بِمُجَرَّدِ التَّذَكُّرِ وَكَانَ الْمَتْرُوكُ رُكُوعَ الْأَخِيرَةِ مَثَلًا جَازَ لَهُ الْعَوْدُ لِتَدَارُكِهِ، فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الشَّكِّ) أَيْ: يَسْجُدُ فِيهِ.(قَوْلُهُ أَتَى بِرَكْعَةٍ) أَيْ: بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ.(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ شَكِّهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ مَا لَوْ رَكَعَ مُصَلِّي الْعِشَاءِ فِي أَوَّلَتِهِ فَاقْتَدَى بِهِ مُصَلِّي الْمَغْرِبِ وَرَكَعَ مَعَهُ، ثُمَّ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ فِي هَذَا الرُّكُوعِ فَلَا تُحْسَبُ لَهُ هَذِهِ الرَّكْعَةُ وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَهِيَ رَابِعَةٌ لِلْإِمَامِ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الَّتِي يُكَمِّلُ بِهَا الَّتِي هِيَ رَابِعَةٌ لِلْإِمَامِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ زِيَادَتُهَا لَكِنَّهُ أَتَى بِهَا حَالَ الْقُدْوَةِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ: أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ) ظَاهِرُهُ شُمُولُ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ انْتِفَاءُ مَانِعٍ كَانْتِفَاءِ تَخَلُّلِ ذِكْرٍ مُؤَثِّرٍ بَيْنَ جُزْأَيْ التَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الِانْعِقَادِ حَاصِلٌ وَيُحْتَمَلُ اسْتِثْنَاءُ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ وَهَذَا أَقْرَبُ.(قَوْلُهُ: إذَا طَالَ) هَذَا بِخِلَافِ الشَّكِّ بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدَ زَوَالِهِ وَإِنْ طَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلُ، وَمَا بَعُدَ، ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.(قَوْلُهُ فِي جُلُوسِ تَشَهُّدِهِ) أَيْ فِي أَثْنَاءِ تَشَهُّدِهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ ثَمَّ: فَلَوْ تَيَقَّنَ أَيْ الْمُصَلِّي تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهَا انْتَهَى وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَأْمُومَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ مَعَ الْإِمَامِ لِمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ و(قَوْلُهُ وَغَيْرِ السَّلَامِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ لِهَذَا بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ سم.(قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ) أَيْ فِي تَرْكِ الرُّكْنِ الْمَذْكُورِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِيهِ) أَيْ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ.(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ثَمَّ) أَيْ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ.(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ إلَخْ) أَيْ مَعَ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ نَوَى مُفَارَقَتَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْمُبَالَغَةِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اتَّفَقَ سَلَامُ الْإِمَامِ بِمُجَرَّدِ التَّذَكُّرِ وَكَانَ الْمَتْرُوكُ رُكُوعَ الْأَخِيرَةِ مَثَلًا جَازَ لَهُ الْعَوْدُ لِتَدَارُكِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْهُ قُبَيْلَ الْفَرْعِ وَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وع ش.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّكِّ) أَيْ يَسْجُدُ فِيهِ سم وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِذَكَرَ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ الرُّكْنِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ شَاكٌّ فِيمَا أَتَى بِهِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ أَتَى بِرَكْعَةٍ) أَيْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَتَى بِرَكْعَةٍ أَيْ وُجُوبًا وَسَجَدَ أَيْ نَدْبًا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِلتَّرَدُّدِ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ وَلَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْقِيَامِ أَنَّهُ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مَعَ تَرَدُّدِهِ فِيمَا ذُكِرَ مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ بَعْدَ الْقُدْوَةِ) ظَرْفٌ لِوُجُودِ شَكِّهِ.(قَوْلُهُ فَتَذَكُّرُ أَحَدِهِمَا) أَيْ تَرْكِ أَحَدِهِمَا نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا النِّيَّةُ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فَالتَّارِكُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَيْسَ فِي صَلَاةٍ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ.(قَوْلُهُ أَوْ فِي شَرْطٍ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الشَّكُّ فِي طُرُوءِ الْمَانِعِ فَلَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ سم.(قَوْلُهُ مِنْ شُرُوطِهِ) أَيْ شُرُوطِ أَحَدِهِمَا.(قَوْلُهُ إذَا طَالَ) هَذَا بِخِلَافِ الشَّكِّ بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدَ زَوَالِهِ لَهُ، وَإِنْ طَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلُ وَمَا بَعْدُ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم.(قَوْلُهُ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ) هُوَ صَادِقٌ بِأَقَلِّ الْأَرْكَانِ نَحْوُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَكَالرُّكْنِ بَعْضُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ ع ش أَقُولُ تَقَدَّمَ قُبَيْلَ بَحْثِ السُّتْرَةِ أَنَّ الْمُبْطِلَ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ طُولُ الزَّمَنِ عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ أَوْ مُضِيُّ رُكْنٍ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ أَوْ عَدَمُ إعَادَةِ مَا قَرَأَهُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ وَلَمْ يَمْضِ رُكْنٌ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَالرُّكْنِ بَعْضُهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ.(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ بَيَانِ السُّتْرَةِ كُرْدِيٌّ.(وَسَهْوُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ (بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ الْإِمَامِ (لَا يَحْمِلُهُ) الْإِمَامُ لِانْقِضَاءِ الْقُدْوَةِ (فَلَوْ سَلَّمَ الْمَسْبُوقُ بِسَلَامِ إمَامِهِ) أَيْ بَعْدَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ (بَنَى) إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ (وَسَجَدَ) لِأَنَّ سَهْوَهُ وَقَعَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقُدْوَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ إنْ أَتَى بِعَلَيْكُمْ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مَعَهُ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ يُبْطِلُ تَعَمُّدُهُ حِينَئِذٍ.وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَنْوَارِ السَّلَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ مُبْطِلٌ وَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ أَمَّا لَوْ سَلَّمَ مَعَهُ فَلَا يَسْجُدُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ لِوُقُوعِ سَهْوِهِ حَالَ الْقُدْوَةِ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِانْقِطَاعِ قُدْوَتِهِ بِشُرُوعِهِ فِيهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ أَنَّهَا تُدْرَكُ فِيمَا لَوْ نَوَاهَا الْمَأْمُومُ بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ وَقَبْلَ نُطْقِهِ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ فَحُصُولُهَا حِينَئِذٍ صَرِيحٌ فِي بَقَاءِ الْقُدْوَةِ فَإِنْ قُلْتَ لِمَ حَكَمُوا بِأَنَّهُ بِرَاءِ التَّحَرُّمِ يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حِينِ النُّطْقِ بِالْهَمْزَةِ كَمَا مَرَّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِهِ قَبْلَ الرَّاءِ وَلَمْ يَحْكُمُوا هُنَا بِأَنَّهُ بِالْمِيمِ يَتَبَيَّنُ خُرُوجُهُ مِنْهَا بِالْأَلِفِ مِنْ السَّلَامُ حَتَّى لَا تَصِحَّ الْقُدْوَةُ بِهِ قَبْلَ الْمِيمِ قُلْتُ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّبَيُّنِ هُنَا يَلْزَمُهُ فَسَادٌ وَهُوَ أَنَّ السَّلَامَ لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِصَرَائِحِ الْأَحَادِيثِ وَحِينَئِذٍ يَتَوَجَّهُ قَوْلُ الْمُخَالِفِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا بِالْحَدَثِ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالتَّبَيُّنِ ثَمَّ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَكَانَ مُقْتَضَاهُ صِحَّةَ الْقُدْوَةِ لَكِنْ تَرَكُوهُ احْتِيَاطًا لِلِانْعِقَادِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: مَحَلُّ عَدَمِ السُّجُودِ إذَا لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ، بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامُ كَمَا فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَمَحَلُّهُ إلَخْ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَهُ أَوْ مَحَلُّهُ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى فَلَا يُؤَثِّرُ.(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مَعَهُ) أَيْ: وَإِلَّا سَجَدَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ.(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ سَلَّمَ مَعَهُ) أَيْ: مُقَارِنًا لَهُ.(قَوْلُهُ: وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يَسْجُدُ) هُوَ الْأَوْجَهُ م ر.(قَوْلُهُ: بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ إلَخْ) جَزَمَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ بِعَدَمِ انْعِقَادِ الِاقْتِدَاءِ حِينَئِذٍ وَقِيَاسُهُ تَرْجِيحُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِالشُّرُوعِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي اخْتِلَالُهَا وَضَعْفُهَا بِذَلِكَ.(قَوْلُهُ قُلْتُ يُفَرَّقُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّكْبِيرِ وَالسَّلَامِ جَزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ اعْتِبَارَ تَبَيُّنِ الدُّخُولِ فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمَ تَبَيُّنِ الْخُرُوجِ فِي الثَّانِي.(قَوْلُهُ أَيْ الْمَأْمُومِ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَهُ احْتِمَالٌ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ إلَى أَمَّا لَوْ سَلَّمَ.(قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ السُّجُودِ.(قَوْلُهُ إنْ أَتَى بِعَلَيْكُمْ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِتْيَانَ بِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ نِيَّةَ الْمُبْطِلِ مَعَ الشُّرُوعِ فِيهِ مُبْطِلَةٌ بَصْرِيٌّ.(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ السُّجُودِ إذَا لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامُ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَمَحَلُّهُ إلَخْ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ مَحَلُّ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى فَلَا يُؤَثِّرُ سم.(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مَعَهُ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا سَجَدَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ سم.(قَوْلُهُ الْخُرُوجَ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَوْنَهُ بَعْضَ سَلَامِ التَّحَلُّلِ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ مَعَ مَا فِيهِ.
|